Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76464 بتاريخ 11/02/2019 : عدم جواز التعقيب في تقدير العلاقة السببية متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا

J P 76464/201911 février 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  2. لا يقبل التعقيب إذا كان المطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها، إذ لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض الاجتهاد بالاجتهاد ما دام الحكم معللا تعليلا ضروريا.
  3. تسليط العقاب المناسب يبقى من الاختصاص المطلق لقضاة الأصل متى استندوا إلى تعليل حسن ومستساغ، ولا يشكل ذلك في ذاته خرقا للقانون أو ضعفا في التعليل يبرر النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185م م م ت-طبق الفصل 89 م ط-أحكام الفصلين 127 و 144م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.