Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311148 بتاريخ 31 ديسمبر 2010 : أجال المراجعة الجبائية
Principe juridique
- * عدم احترام شكليات تحرير محضر معاينة الانطلاق الفعلي لعملية المراجعة في صورة تأخير بدءها تعد من الشكليات الجوهرية. * لا يمكن تجاوز المدّة القصوى لعملية المراجعة إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 40 م.ح.ا.ج.
Textes appliqués
- الفصل 40 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.