Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66787 بتاريخ 08/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى موازنة محكمة الأصل بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عرض عليها من مطاعن، فلا تتوسع رقابتها إلى مسائل غير مثارة صراحة ضمن أسباب الطعن.
- تقدير محكمة الأصل لأدلة الإدانة والبراءة وترجيحها بينها يدخل في نطاق وجدانها الخالص، ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى كان ذلك التقدير مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يكون التعليل سليما وغير مشوب بضعف التعليل متى بُني الحكم على أدلة ثابتة بالملف واستخلص منها النتيجة القانونية دون خطأ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.