Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72356 بتاريخ 06/02/2019 : الاختصاص في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ينعقد للدوائر القضائية المتخصصة
Principe juridique
- قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو الإخلال بها، وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لأول مرة كلما تبين لها أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى.
- عند تكييف الوقائع باعتبارها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على معنى التشريع المنظم للعدالة الانتقالية، ينعقد الاختصاص للنظر فيها للدوائر القضائية المتخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف، ولا يبقى للقضاء العسكري مرجع نظر فيها رغم القواعد العامة لاختصاصه.
- إذا وقع نقض الحكم أو القرار المطعون فيه من حيث مرجع النظر، يتعين على دائرة التعقيب إحالة القضية على المحكمة المختصة لإعادة النظر فيها من جديد.
Textes appliqués
- الفصل 225 م ج-الفصلين 59 و 205 من المجلة الجزائية-الفصل 169 من م ا ج-الفصل 2 من القانون الاساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/06/12-الفصلين 3 و 8 من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013-الفصل 8 من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013-الفصل 42 من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013-الفصل 27 من دستور الجمهورية التونسية-الفصل 108 من دستور الجمهورية التونسية-الفصل 148 من دستور الجمهورية التونسية-احكام الفصل 5 من مجلة المرفعات والعقوبات العسكرية-الفصل 33 من م م ع ع-القانون الاساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/06/12-القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013-مجلة المرفعات والعقوبات العسكرية-المجلة الجزائية-مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.