Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78414 بتاريخ 06/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مستنداته داخل الآجال القانونية
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم الطاعن بالإجراءات الجوهرية التي أوجبها القانون لإيداع مستندات التعقيب داخل الأجل المحدد، باعتبار أن احترام تلك الإجراءات شرط لقبول الطعن شكلا.
- يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم طبق ما يقتضيه القانون، ويؤدي عدم الإدلاء بهذه الوثائق إلى سقوط الطعن.
- إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا ثم لم يقع تسلم النسخة أو لم تستكمل مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني، فإن الجزاء الإجرائي المترتب قانونا هو سقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.