Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80130 بتاريخ 06/02/2019 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإثبات طالما استند التعليل إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير أدلة الإثبات وكفايتها واستخلاص النتائج منها من مشمولات محكمة الموضوع متى كان تعليلها واقعيا وقانونيا دون تحريف للوقائع.
- لا يعيب الحكم عدم الرد على جميع الدفوعات إذا تبين للمحكمة أنها غير جدية وكان فيما اعتمدته من عناصر الملف ما يغني عن مناقشتها.
- قيام نية الإتجار في المادة المخدرة يستفاد من ظروف الواقعة وملابساتها والقرائن المستخلصة منها، وتقدير ذلك يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان مستندا إلى أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.