Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81153 بتاريخ 05/02/2019 : استخلاص نية الاتجار في المخدرات من القرائن الموضوعية متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير توفر نية الاتجار في جريمة المسك لمادة مخدرة هو من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع من القرائن ذات الأصل الثابت بالملف متى عللت استخلاصها تعليلا سائغا.
- رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من احترام مقتضيات القانون وتناول الأركان القانونية ومناقشة العناصر المعتمدة وموازنتها دون أن تمتد إلى إعادة تقدير قيمتها الموضوعية.
- مخالفة التنصيصات الوجوبية بمحضر البحث المنصوص عليها بالفصل 13 مكرر لا يترتب عنها البطلان آليا ما لم يثبت أنها خالفت روح النص أو استجمعت شروط البطلان الواردة بالفصل 199 م إج أو مست بالنظام العام أو بمصلحة المتهم الشرعية.
Textes appliqués
- الفصل 5 من القانون المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصول 11 و 5 من قانون 1992/05/18-الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصل 13 مكرر-الفصل 13 مكرر و 116 م إ ج-الفصل 199 م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.