Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75852 بتاريخ 05/02/2019 : قيام جريمة الاعتراض على خلاص الصك في غير الصور القانونية يثبت متى كان سبب الاعتراض غير داخل في السرقة والضياع والافلاس

J P 75852/20195 février 2019

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الاعتراض على خلاص الصك في غير الصور القانونية متى ثبت أن سبب الاعتراض لا يندرج ضمن الحالات الحصرية المسموح بها قانونا، ولا يكفي الادعاء بوجود سبب مبيح دون قيام ما يعضده من معطيات جدية ومتماسكة.
  2. استخلاص قيام الأركان القانونية للجريمة من الوقائع الثابتة بالملف هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى كان تعليلها قائما على تمحيص عناصر الدعوى وموازنة أدلة الإثبات والنفي بما يفضي إلى الجزم واليقين.
  3. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة ترجيح محكمة الموضوع للأدلة والبراهين أو إعادة تقديرها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا وسليما منطقا وقانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.