Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78698 بتاريخ 05/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة مناقشة عناصر التقدير

J P 78698/20195 février 2019

Principe juridique

  1. متى كان تعهد دائرة الاتهام مبنيا على استئناف القائم بالحق الشخصي وكان هذا الاستئناف قد قُبل شكلا، فإن الدفع بعدم نظر الدائرة في استئناف القائم بالحق الشخصي يكون غير قائم على أساس.
  2. لا يوجب قانون الإجراءات الجزائية على دائرة الاتهام تضمين قراراتها دفوعات الخصوم المضمنة بتقاريرهم والإجابة عنها بصفة مباشرة، ويكفي أن يتضمن التعليل تبريرا للنتيجة التي انتهت إليها بما يفيد الرد على الدفوعات الجوهرية.
  3. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لتبرير قضائها متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.