Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78698 بتاريخ 05/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة مناقشة عناصر التقدير
Principe juridique
- متى كان تعهد دائرة الاتهام مبنيا على استئناف القائم بالحق الشخصي وكان هذا الاستئناف قد قُبل شكلا، فإن الدفع بعدم نظر الدائرة في استئناف القائم بالحق الشخصي يكون غير قائم على أساس.
- لا يوجب قانون الإجراءات الجزائية على دائرة الاتهام تضمين قراراتها دفوعات الخصوم المضمنة بتقاريرهم والإجابة عنها بصفة مباشرة، ويكفي أن يتضمن التعليل تبريرا للنتيجة التي انتهت إليها بما يفيد الرد على الدفوعات الجوهرية.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لتبرير قضائها متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 291 من المجلة الجزائية-أحكام الفصول 291/175/172 من المجلة الجزائية-أحكام الفصلين 175/172 من م ج-أحكام الفقرة الثانية من الفصل 110 من مجلة-أحكام الفصل 260 من مجلة الاجراءات الجزائية-أحكام الفصل 26 من مجلة الاجراءات الجزائية-أحكام الفصل 168 من م إ ج-الفصول 116 و 118 و 119 من المجلة المذكورة-الفقرة الثانية من الفصل 119-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.