Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75671 بتاريخ 05/02/2019 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند عدم استكمال البحث
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان من سلطتها التقديرية فإنه يظل مشروطا بحسن تعليل القضاء انطلاقا مما له أصل ثابت بأوراق ملف القضية.
- اعتبار بعض الجزئيات تضاربا في الأقوال لا ينهض مبررا لطرح الشهادة متى كانت تلك الجزئيات لا تأثير لها على مضمونها وحجيتها وكانت واضحة بخصوص ثبوت ارتكاب الجرم.
- تغاضي محكمة الموضوع عن اجراء المكافحة اللازمة بين المتهمين لكشف الحقيقة يعد إخلالا بواجب اجراء البحث كما يتطلبه القانون ويعرّض الحكم للنقض لضعف التعليل.
Textes appliqués
- القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.