Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75421 بتاريخ 05/02/2019 : إعادة التكييف من محاولة القتل إلى التهديد تستقيم متى انتفت النية الجنائية الخالصة لإزهاق الروح

J P 75421/20195 février 2019

Principe juridique

  1. لا تتقيد محكمة الحكم بالتكييف القانوني الذي صبغته دائرة الإتهام على الوقائع، ولها مراقبته وتعديله وفق ما تخوله لها مقتضيات الفصلين 171 و 172 من م إ ج بشرط تعليل اجتهادها دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. توجيه وصف محاولة القتل العمد يقتضي ثبوت نية جنائية خالصة منصرفة رأسا إلى إزهاق الروح، فإذا استخلصت المحكمة من عناصر الملف ما ينفي هذا القصد جاز لها قانونا استبعاد هذا التكييف واعتماد وصف جنائي آخر يطابق الوقائع.
  3. لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية المعتمدة لتبرير قضائها، ما دام التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالملف ولم يبن على تحريف للوقائع أو خرق للقانون، لأن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على عيوب الفصل 258 من م.ا.ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.