Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29590 بتاريخ 13/12/2016 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن يحتسب من تاريخ اقتراف الفعل
Principe juridique
- لا تقوم حالة المنع المنصوص عليها بالفصل 268 من م إ ج إلا إذا كان القاضي قد شارك سابقا في الحكم في ذات القضية أو أبدى رأيه فيها بصفته ممثلا للنيابة العمومية، أما الأعمال المتصلة مباشرة بوظائف الضابطة العدلية فلا تعتبر إبداء للرأي المانع من المشاركة.
- تقدير انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن طبق الفصل 5 من م إ ج يكون بمقارنة تاريخ اقتراف الفعل بتاريخ إثارة الدعوى، فإذا تجاوزت المدة القانونية سقطت الدعوى ويتعين التصريح بعدم سماعها.
- متى كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده فإن محكمة الاستئناف لا يجوز لها تعكير حالته عملا بالفصل 216 من م إ ج، ولا تؤاخذ على عدم تناولها أفعالا أو أوصافا لم تكن محل طعن من النيابة العمومية.
Textes appliqués
- الفصل 268 من م إ ج-الفصول 10 و 11 و 12 من م إ ج-الفصل 216 من م إ ج-الفصل 5 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.