Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 637 بتاريخ 13/12/2016 : سحب القضية لدفع شبهة جائزة متى كان من شأن نظرها بالمحكمة الأصلية المساس بحيادها
Principe juridique
- تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية من محكمة التحقيق أو القضاء وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى قام موجب دفع شبهة جائزة أو اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام وفق الشرط الذي يحدده النص المنظم للإستجلاب.
- تقوم الشبهة الجائزة متى تداخلت صلة مهنية أو وظيفية موضوعية بين المحكمة المتعهدة بأصل النزاع وأحد أطرافه بما من شأنه أن يثير لدى الغير شكا معقولا في حياد المحكمة وحسن سير العدالة.
- يترتب عن ثبوت الشبهة الجائزة وجوب نقل القضية إلى محكمة من الدرجة نفسها تحقيقا لمقتضيات الحياد وصونا لسلامة الإجراءات دون مساس بأصل التتبع.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م إج-الفصلين 32 و 87 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.