Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30817 بتاريخ 09/12/2016 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع التتبع

J P 30817/20169 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا ينطبق دفع اتصال القضاء المبني على الفصل 132 مكرر من م . إج إلا إذا ثبت سبق تتبع المتهم من أجل نفس الفعل، أما إذا اختلف موضوع الشكاية المولّد لكل تتبع فإن الدفع يرد لانتفاء وحدة الفعل.
  2. تقدير محكمة الأصل لتوفر الأركان القانونية لجريمة الخيانة الموصوفة وتكوين قناعتها من عناصر الإثبات، ومنها الشهادة وتصريحات الأطراف، مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ولا ينطوي على خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
  3. يثبت قيام الشركة الخفية بجميع الوسائل عملا بالفصل 78 مد مجلة الشركات التجارية، ويترتب عن ثبوت صفة الوكيل الظاهر تحميله المسؤولية الجزائية عن خيانة ما تسلمه على سبيل الأمانة ولغرض محدد إذا قام الدليل على الاستيلاء بسوء نية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.