Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23045 بتاريخ 08/12/2016 : رفض مطلب التعقيب إذا خلا من بيان أوجه خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه
Principe juridique
- لا يُقبل التعقيب موضوعا إلا إذا تضمّن بيان أوجه عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، باعتبارها أسبابا حصرية للطعن بالنقض.
- محكمة التعقيب ليست محكمة موضوع ويقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون من قبل محكمة الأصل دون إعادة مناقشة الوقائع أو إثارة مسائل واقعية لأول مرة أمامها ما لم تتعلق بالنظام العام.
- يُرفض مطلب التعقيب إذا انصبّت مؤاخذاته على أفعال الغير أو على منازعة واقعية دون توجيه نقد قانوني محدد ومعلّل للحكم المطعون فيه ودون إقامة الدليل على وجود إخلال قانوني مؤثر في منطوقه.
Textes appliqués
- الفصل 411 م ت-الفصل 258 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.