Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30219 بتاريخ 08/12/2016 : إلزامية رأي اللجنة الطبية يقتصر على مرحلة التسوية الصلحية
Principe juridique
- الاختبارات الطبية المنصوص عليها بالفصلين 139 و 140 من م ت تندرج ضمن آلية التسوية الصلحية بين المتضرر والمؤمن ولا تُستدعى لإرساء حجية ملزمة أمام محكمة الموضوع عند الفصل في النزاع القضائي.
- إلزامية نتيجة الاختبار الذي تقوم به اللجنة المشار إليها بالفصل 140 من م ت تظل محصورة في مرحلة التسوية الصلحية ولا تمتد إلى مرحلة التقاضي، واعتماد محكمة الموضوع على تلك الإلزامية لتبرير الأخذ بتقرير اللجنة يُعد سوء تطبيق للنص.
- يخضع الإذن بإجراء اختبار طبي ثان لتقدير محكمة الموضوع باعتباره من وسائل البحث في الوقائع ما لم يتضمن ذلك خرقا للقانون أو إفراطا في السلطة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.