Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30999 بتاريخ 08/12/2016 : وجوب تعرّض محكمة الموضوع للشهادة الخطية الجوهرية تحت طائلة النقض لضعف التعليل
Principe juridique
- جريمة المسك و الحيازة لمادة مخدرة بنية الاتجار فيها لا تتوقف على حجز المادة المخدرة عن الجاني، بل يكفي لقيامها توفر قرائن متضافرة تفيد أنه كان حائزا و ماسكا لها و أنه كان قد خصصها للبيع.
- تقدير ما يثار بشأن اختلاف التواريخ و هوية المتصل و دلالة رقم النداء يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع باعتباره من مسائل الواقع التي لا تراقب فيها محكمة التعقيب ما لم يشب الحكم قصور في التعليل.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل و مستوجبا للنقض إذا تغافلت محكمة الموضوع عن دراسة وثيقة مؤثرة في وجه الفصل و بيان موقفها منها رغم ما لها من أهمية في تكوين القناعة.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.