Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30999 بتاريخ 08/12/2016 : وجوب تعرّض محكمة الموضوع للشهادة الخطية الجوهرية تحت طائلة النقض لضعف التعليل

J P 30999/20168 décembre 2016

Principe juridique

  1. جريمة المسك و الحيازة لمادة مخدرة بنية الاتجار فيها لا تتوقف على حجز المادة المخدرة عن الجاني، بل يكفي لقيامها توفر قرائن متضافرة تفيد أنه كان حائزا و ماسكا لها و أنه كان قد خصصها للبيع.
  2. تقدير ما يثار بشأن اختلاف التواريخ و هوية المتصل و دلالة رقم النداء يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع باعتباره من مسائل الواقع التي لا تراقب فيها محكمة التعقيب ما لم يشب الحكم قصور في التعليل.
  3. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل و مستوجبا للنقض إذا تغافلت محكمة الموضوع عن دراسة وثيقة مؤثرة في وجه الفصل و بيان موقفها منها رغم ما لها من أهمية في تكوين القناعة.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.