Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27531 بتاريخ 08/12/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من جميع الحكام دون التنصيص على عذر التعذر

J P 27531/20168 décembre 2016

Principe juridique

  1. إمضاء النسخة الأصلية للحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم يعدّ إجراءً أساسيا من النظام العام يترتب على مخالفته البطلان ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. إذا خلت النسخة الإدارية للحكم من إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على سبب تعذر الإمضاء فإن ذلك يخلّ بالموجبات الشكلية الجوهرية للحكم ويوجب نقضه.
  3. انتفاع المتهم بإيقاف المحاكمة بموجب التسوية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يقتضي احترام الآجال القانونية ومقتضياتها المتعلقة بمعيّن الخطية وإلا اعتبرت المحكمة محرّفة للوقائع عند إقرار حصول التسوية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.