Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30773 بتاريخ 08/12/2016 : قيام جريمة السرقة مشروط بثبوت الاستيلاء على متاع الغير بنية تملكه بصورة غير شرعية

J P 30773/20168 décembre 2016

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة السرقة متى ثبت تعمّد أخذ متاع مملوك للغير والاستيلاء عليه مع توافر نية التملك بصورة غير شرعية، بما يقتضي قيام العلم بعدم رضى المالك واتجاه الإرادة إلى تحقيق نتيجة التملك.
  2. لا يكفي مجرد الاعتراف بالتحوز أو عدم الإرجاع الطوعي لإثبات أركان السرقة ما لم يثبت عنصر الاستيلاء ونية التملك، ويظل التعليل قاصرا إذا لم تُبيّن المحكمة وجه استنتاجها للركنين المادي والمعنوي من عناصر ثابتة بالملف.
  3. يعد عدم الإجابة عن الدفوعات الجوهرية المتعلقة بانتفاء عناصر الجريمة والاقتصار على تصريحات لا تعضدها قرائن مادية قاطعة قصورا موجبا للنقض لعدم ارتكاز القضاء على عناصر واقعية وقانونية يقينية.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 ق ج-الفصل 269 م إ ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.