Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26864 بتاريخ 08/12/2016 : انتفاء المسؤولية الجزائية للموكل عن إصدار شيك دون رصيد عند خروج الوكيل عن حدود الوكالة
Principe juridique
- يجوز في نطاق القواعد العامة للالتزام أن يتم توقيع الشيك بواسطة وكيل بمقتضى توكيل عام أو خاص ما دام التوقيع ينعقد قانونا باسم الساحب ولحسابه.
- لا تقوم المسؤولية الجزائية للموكل عن جنحة إصدار شيك دون رصيد إذا ثبت أن الوكيل خرج عن حدود الوكالة وأصدر الشيك دون موافقة الموكل بما ينفي القصد الجنائي في حق هذا الأخير.
- يسأل الوكيل جزائيا بوصفه فاعلا لجريمة إصدار شيك بدون رصيد متى كان هو من قام بالفعل المادي المكون للجريمة عند تجاوز حدود التفويض في التوقيع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.