Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25274 بتاريخ 08/12/2016 : رفض مطلب التعقيب عند عدم بيان أوجه الخطأ في تطبيق القانون
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب لا يرمي إلى إعادة مناقشة الوقائع أو إجراءات النزاع بل يقتصر على مراقبة مدى سلامة تطبيق محكمة الموضوع للقانون في حدود الحالات التي حصرها المشرّع.
- لا يقبل في التعقيب أن يقتصر الطاعن على إثارة إخلالات إجرائية أو شكلية منسوبة لغير المحكمة المطعون في قرارها ما لم يبيّن على وجه الدقة أوجه الخطأ القانوني المنسوب لقرار محكمة الموضوع.
- يتعيّن على مطلب التعقيب أن يتضمن تعيينا واضحا لمواطن خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو ضعف التعليل المؤثر بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها، وإلا كان الطعن غير وجيه ويتجه رفضه.
Textes appliqués
- الفصل 411 م ت-الفصل 258 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.