Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01018/14 بتاريخ 08/12/2016 : ينعقد الاختصاص للمحكمة العادية في جرائم الحق العام ضد العسكري إذا لم تقع أثناء مباشرة الخدمة العسكرية أو بمناسبتها
Principe juridique
- يتحقق موجب التعديل بين الحكام عند قيام تنازع سلبي في الاختصاص إذا تخلّت محكمتان عن النظر في القضية لعدم الاختصاص وأحرز القراران المتناقضان قوة ما اتصل به القضاء بما يعطل سير العدالة.
- يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية في جرائم الحق العام المرتكبة ضد العسكريين على الجرائم التي تقع أثناء مباشرة الخدمة العسكرية أو بمناسبتها، فإذا انتفت هذه الصلة انعقد الاختصاص للمحاكم العادية.
- إذا ثبت أن المحكمة التي قضت بالتخلي كانت مختصة حكميا بالنظر في النزاع، فإن إبطال حكم التخلي وإرجاع الملف إليها يكون هو الأثر القانوني اللازم للتعديل بين الحكام لرفع التعطيل في سير العدالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.