Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27627 بتاريخ 08/12/2016 : تسوية جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتحقق بخلاص أصل الشيك دون اعتبار الفائض القانوني ركنا من النظام العام
Principe juridique
- لا تكتمل التسوية في مادة الشيك بدون رصيد إلا بخلاص المستفيد بمبلغ الشيك أو باقي قيمته مع المصاريف والخطية المستوجبين قانونا.
- الفائض القانوني الموظف على مبلغ الشيك أو باقي قيمته لا يتعلق بالنظام العام وإنما شرع لفائدة المستفيد كتعويض عن ضرر التأخير في استخلاص قيمة الشيك.
- يجوز للمستفيد المطالبة بالفائض القانوني كما يجوز له التخلي عنه صراحة أو ضمنا متى دلّ سلوكه على عدم التمسك به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.