الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 23063 2016/12/08 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 أكتوبر 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف *****. ضد *****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 08 أكتوبر 2014 تحت عدد 195 والقاضي نهائيا حضوريا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23063 بتاريخ 08/12/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء الحكام
Principe juridique
- يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم إجراءً أساسيا يترتب على تخلفه البطلان لتعلقه بالنظام العام.
- تلتزم محكمة التعقيب بإثارة البطلان المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها متى ثبت لها قيام سببه من وثائق الملف دون توقف على تمسك الخصوم به.
- يؤدي ثبوت بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري إلى نقضه دون حاجة إلى بحث المطاعن الأخرى أو مدى جديتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.