Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23063 بتاريخ 08/12/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء الحكام

J P 23063/20168 décembre 2016

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم إجراءً أساسيا يترتب على تخلفه البطلان لتعلقه بالنظام العام.
  2. تلتزم محكمة التعقيب بإثارة البطلان المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها متى ثبت لها قيام سببه من وثائق الملف دون توقف على تمسك الخصوم به.
  3. يؤدي ثبوت بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري إلى نقضه دون حاجة إلى بحث المطاعن الأخرى أو مدى جديتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.