Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30707 بتاريخ 08/12/2016 : تنصيف الحرمان من التعويض لا يكون إلا بقدر نسبة المسؤولية المحددة بجدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- يُفهم من الفصل 123 من مجلة التأمين أنّ حرمان سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص يكون مرتبطا حصرا بنسبة المسؤولية المحمولة عليه كما تُستخلص وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق به.
- تلتزم المحكمة عند تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين بتقييم مدى احترام قواعد السياقة الواردة بمجلة الطرقات ثم إسناد نسبة المسؤولية بالرجوع إلى الحالات المنصوص عليها بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون عدد 86 لسنة 2005 دون الاستناد إلى اعتبارات خارجة عنه.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما تستخلصه محكمة الموضوع من عناصر لتكييف الحالة ضمن جدول تحديد المسؤوليات وتحديد نسبة المسؤولية متى كان التعليل كافيا وكانت المستندات المعتمدة صحيحة وخالية من التحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.