Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24633 بتاريخ 08/12/2016 : انتفاء المسؤولية الجزائية للموكل عن إصدار شيك دون رصيد عند تجاوز الوكيل حدود التوكيل دون موافقته

J P 24633/20168 décembre 2016

Principe juridique

  1. يجوز قانونا أن يتم توقيع الشيك بواسطة وكيل بمقتضى توكيل عام أو خاص متى كان الوكيل ملتزما بالحدود المرسومة له بموجب الوكالة.
  2. إذا تجاوز الوكيل حدود الوكالة وأصدر شيكا دون أن يكون له رصيد كاف وقت تقديمه للوفاء ودون موافقة الموكل انتفت المسؤولية الجزائية للموكل عن جنحة إصدار شيك دون رصيد لانتفاء القصد الجنائي في حقه.
  3. يسأل الوكيل جزائيا بوصفه فاعلا لجريمة إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت أنه هو الذي أمضى الشيك محل التتبع في إطار خروج عن حدود الوكالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.