Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25790 بتاريخ 08/12/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته الأصلية من إمضاء الحكام
Principe juridique
- توقيع الحكام على النسخة الأصلية للحكم بعد التصريح به إجراء أساسي من إجراءات النظام العام يترتب على مخالفته البطلان ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- يتطلب التعليل الجزائي السليم أن يتناول عناصر النزاع القانونية والواقعية دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بخرق موجب التعليل.
- اعتماد المحكمة في تسبيبها على مؤيدات لا تتعلق بموضوع التتبع يشكل تحريفا للوقائع يفسد التعليل القانوني ويستوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.