Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30598 بتاريخ 08/12/2016 : انعدام رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة متى كان التعليل مستساغا سليما

J P 30598/20168 décembre 2016

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام عنصر أساسي لصحتها ويتعين أن يبين الأسس القانونية والواقعية التي اعتمدتها المحكمة في قضائها بصورة تسمح بفهم النتيجة التي انتهت إليها.
  2. تقدير ثبوت الإدانة وتبنّي وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا سليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
  3. لا ينهض الطعن المؤسس على دعوى ضعف التعليل إذا كان الحكم قد استعرض عناصر الملف وانتهى إلى النتيجة على أساس قانوني وواقعي سائغ يبررها.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 و 304 ق ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.