Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25586 بتاريخ 08/12/2016 : بطلان الحكم عند غياب التنصيص على عذر تعذر إمضاء أحد القضاة

J P 25586/20168 décembre 2016

Principe juridique

  1. توقيع نسخة الحكم من القضاة الذين أصدروا القرار يعدّ من التنصيصات الجوهرية التي يتوقف عليها قيام الحكم صحيحا، ولا يغني عنه توقيع بعضهم متى لم يقع التنصيص على عذر تعذر إمضاء القاضي المتغيب وفق ما يوجبه النص الإجرائي.
  2. مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المقررة لضمان صحة الأحكام تعتبر من النظام العام وتؤدي إلى بطلان العمل القضائي عند تخلف أحد شروطها الجوهرية.
  3. للمحكمة إثارة البطلان المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن، متى تبين لها من وثائق الحكم وجود خرق لقاعدة إجرائية أساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.