Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25919 بتاريخ 08/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقاب متى كان التعليل مستندا إلى أسانيد قانونية وواقعية صحيحة

J P 25919/20168 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة وتحديد مقدارها من مسائل محكمة الموضوع التي تنفرد بها ما دام قضاؤها مؤسسا على تعليل قانوني قائم على أسانيد صحيحة.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة العناصر المعتمدة لتبرير العقوبة متى كان ذلك جدلا موضوعيا يرمي إلى مراجعة ما استقر عليه اجتهاد محكمة الموضوع.
  3. الطعن بالتعقيب بدعوى الخطأ في تطبيق القانون لا يقبل إذا انصب في حقيقته على إعادة تقييم الملاءمة العقابية دون إظهار مخالفة قانونية مؤثرة في الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 411 م ت.-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.