Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25919 بتاريخ 08/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقاب متى كان التعليل مستندا إلى أسانيد قانونية وواقعية صحيحة
Principe juridique
- تقدير العقوبة وتحديد مقدارها من مسائل محكمة الموضوع التي تنفرد بها ما دام قضاؤها مؤسسا على تعليل قانوني قائم على أسانيد صحيحة.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة العناصر المعتمدة لتبرير العقوبة متى كان ذلك جدلا موضوعيا يرمي إلى مراجعة ما استقر عليه اجتهاد محكمة الموضوع.
- الطعن بالتعقيب بدعوى الخطأ في تطبيق القانون لا يقبل إذا انصب في حقيقته على إعادة تقييم الملاءمة العقابية دون إظهار مخالفة قانونية مؤثرة في الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 411 م ت.-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.