Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29370 بتاريخ 08/12/2016 : اعتبار الحكم حضوريا عند رفض المتهم الموقوف الحضور دون إمكان تمثيله بمحام
Principe juridique
- انتفاء توجّه القصد الجنائي إلى إزهاق الروح يقتضي استبعاد وصف محاولة القتل العمد متى استخلصت المحكمة من وقائع إطلاق النار أن الغاية كانت حمل أعوان الضابطة على إنهاء الملاحقة دون توجيه العيار الناري إليهم أو إلى وسيلتهم.
- يُعدّ الحكم حضوريا في حق المتهم الموقوف إذا نودي عليه وامتنع عن الحضور، لأن المحكمة لا تملك قانونا إجباره على المثول عند رفضه، فيلتزم بآثار اختياره بعدم المثول.
- لا يُعدّ الإشعار الموجّه إلى كبير حراس السجن استدعاء شخصيا بالمعنى الإجرائي، ولا يشترط أن يكون في قالب كتابي يتضمن بيانات التهمة أو أن يُرفق بجذر استدعاء ما دامت مجلة الاجراءات الجزائية لم تضبط شكله أو محتواه.
Textes appliqués
- الفصول 59 و 79 و 201 و 202 من م ج-قانون 12 جوان 1969-الفصل 125 من م ج-الفصل 50 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.