Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27631 بتاريخ 08/12/2016 : تقدير ظروف التخفيف من العقاب يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان معللا وعلى أساس قانوني سليم

J P 27631/20168 décembre 2016

Principe juridique

  1. تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية في النزول بالعقاب يقتضي أن تستند المحكمة إلى ظروف تحمل على تخفيف العقاب وأن تُبيّن تلك الظروف بتعليل يُظهر قيام موجب التخفيف وعدم وجود مانع قانوني.
  2. تقدير مقدار العقاب والنزول به عند توفر موجباته يعدّ من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة متى كان اختيارها مؤسسا على أساس قانوني سليم ومعللا.
  3. لا تُمارس محكمة التعقيب رقابة على ملاءمة العقاب ولا تنقض اجتهاد محكمة الأصل في تقديره ما دام القرار قد بُني على أساس قانوني سليم وتضمّن تعليلا كافيا يبرر ممارسة سلطة التخفيف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.