Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311065 بتاريخ 5 ديسمبر 2011 : مراجعة جبائية أولية في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والأقساط الإحتياطية والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
Textes appliqués
- قانون المالية لسنة 2001 الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2000 autres décisions
- الفصل 72 م ض والفصل 13 م م م ت autres décisions
- القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.