Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30772 بتاريخ 07/12/2016 : رقابة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على مدى استناده إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف

J P 30772/20167 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تخضع رقابتها لمحكمة التعقيب إلا من جهة قيام التعليل المستساغ واستناده إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
  2. تعليل الأحكام واجب لصحّتها، ولا يعدّ التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
  3. لا يمنع قيام الحق الشخصي من اعتماد المحكمة على تصريحات المتضرر متى ورد سماعه على سبيل الاسترشاد وتعزز الاتهام بقرائن أخرى ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.