Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24636 بتاريخ 06/12/2016 : لا تقوم جريمة الشيك بدون رصيد في حق صاحب الحساب إذا كان الشيك ممضى من وكيله في نطاق وكالته
Principe juridique
- تنصرف صفة «مصدر الشيك» في جريمة الشيك بدون رصيد إلى من يضع إمضاءه على الشيك باعتباره التعبير المادي عن الإصدار، ولا تُنسب الجريمة إلى غير الممضي.
- إذا تم إمضاء الشيك من وكيل بموجب توكيل معرف بالإمضاء وفي نطاق الوكالة، فإن المسؤولية الجزائية عن إصدار شيك بدون رصيد لا تقوم في حق صاحب الحساب لانتفاء وصف «مصدر الشيك» لديه على معنى النص الزجري.
- لا يكفي اتصال الشيك بالحساب البنكي لصاحب الحساب لإسناد جريمة الشيك بدون رصيد إليه متى ثبت أن عنصر الإصدار المتمثل في الإمضاء قد تحقق من غيره بمقتضى وكالة.
Textes appliqués
- الفصل 411 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.