Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30795 بتاريخ 07/12/2016 : قيام القصد الجرمي في جرم استخلاص دين مرتين متى ثبت تعمد المطالبة بمبالغ سبق استخلاصها
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للوقائع إلا من جهة وجوب أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى يمكن مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
- يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لمختلف عناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل حتى يعد تعليلا قانونيا صحيحا يحقق مقتضيات صحة الأحكام.
- يتحقق الركن المعنوي في جرم استخلاص دين مرتين متى ثبت تعمد المطالبة والاستخلاص لمبالغ سبق خلاصها دون أن يغير من ذلك ادعاء كون المبالغ مجرد زيادة نسبية إذا كان ما استخلص يفوق بكثير مقدار الزيادة المدعاة.
Textes appliqués
- الفصل 293 من المجلة الجنائية-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.