Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30906 بتاريخ 06/12/2016 : سقوط حق الطعن بالتعقيب عند تقديمه بعد انقضاء أجل العشرة أيام القانونية
Principe juridique
- يترتب عن تقديم مطلب التعقيب بعد انقضاء أجل العشرة أيام القانونية عدم قبول الطعن شكلا لوروده خارج الأجل.
- يحتسب أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ صدور الحكم الحضوري في حق الطاعن باعتباره تاريخ العلم القانوني بالحكم.
- إذا رفض مطلب التعقيب شكلا لتعذر قبوله زمنيا ترتب عن ذلك الحجز لمعلوم الخطية المؤمنة من الطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 262 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.