Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30001 بتاريخ 06/12/2016 : تحريف الوقائع عند إدانة المحال من أجل الإضرار عمدا بملك الغير بوصفه فاعلا أصليا
Principe juridique
- تكون الإدانة من أجل الإضرار عمدا بملك الغير بوصف المحال فاعلا أصليا غير مؤسسة إذا كانت عناصر الفعل المنسوب إليه لا تتجاوز التحريض للغير دون قيام ما يفيد مباشرته للفعل الإجرامي محل التتبع.
- يعد اعتماد المحكمة على معاينات تثبت حصول الضرر دون أن تتضمن ما يحدد المتسبب فيه تعليلا قاصرا لا يمكّن من مراقبة سلامة استخلاصها لعناصر الجريمة ونسبة الفعل إلى المحال.
- يمثل تغيير أساس الإسناد من التحريض إلى اعتبار المحال فاعلا أصليا تحريفا للوقائع ومخالفة لمبدأ شخصية العقاب بما يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 28 من الدستور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.