Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28341 بتاريخ 06/12/2016 : قيام جريمة الإيهام بجريمة عند ثبوت تعمد نسبة آثار بدنية إلى طلق ناري خلافا لتقرير الطبيب الشرعي

J P 28341/20166 décembre 2016

Principe juridique

  1. يتحقق القصد الجنائي في جريمة الإيهام بجريمة متى ثبت تعمد الإبلاغ أو التمسك بواقعة إجرامية مع العلم بعدم صحتها استنادا إلى عناصر فنية قاطعة تفيد انتفاء علاقة الآثار البدنية بالمصدر الإجرامي المزعوم.
  2. لا يكون الحكم ضعيف التعليل إذا بنى قضاءه على مستندات لها أصل ثابت بالملف وعلى نتيجة خبرة أو معاينة فنية اعتمدتها المحكمة لاستخلاص قيام أركان الجريمة.
  3. لا تلتزم محكمة الموضوع بإجراء أبحاث تكميلية حول صحة وثيقة طبية متى كان الحسم في النزاع قائما على معيار مختلف يتمثل في إثبات أو نفي العلاقة السببية بين الآثار البدنية والفعل الإجرامي المزعوم بواسطة خبرة مختصة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.