Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30004 بتاريخ 06/12/2016 : لا تقوم جريمة الإيهام بجريمة دون إبراز البلاغ الكاذب المثبت لسوء النية

J P 30004/20166 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الإيهام بجريمة إلا إذا ثبت أن البلاغ كاذب وأن المبلّغ تعمّد تضليل السلطات بسوء نية.
  2. يكون تعليل الحكم قاصرا إذا انتهى إلى توفر القصد الإجرامي في الإيهام بجريمة دون إبراز البلاغ الكاذب الذي اعتمد عليه في الإدانة.
  3. يسوغ لمحكمة التعقيب نقض الحكم إذا أساءت محكمة الموضوع تقدير توفر عناصر الفصل 142 من م ج باستخلاص سوء النية استخلاصا سابقا لأوانه.

Textes appliqués

  • الفصلين 92 و 96 من م م م ت-الفصل 142 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.