Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30004 بتاريخ 06/12/2016 : لا تقوم جريمة الإيهام بجريمة دون إبراز البلاغ الكاذب المثبت لسوء النية
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الإيهام بجريمة إلا إذا ثبت أن البلاغ كاذب وأن المبلّغ تعمّد تضليل السلطات بسوء نية.
- يكون تعليل الحكم قاصرا إذا انتهى إلى توفر القصد الإجرامي في الإيهام بجريمة دون إبراز البلاغ الكاذب الذي اعتمد عليه في الإدانة.
- يسوغ لمحكمة التعقيب نقض الحكم إذا أساءت محكمة الموضوع تقدير توفر عناصر الفصل 142 من م ج باستخلاص سوء النية استخلاصا سابقا لأوانه.
Textes appliqués
- الفصلين 92 و 96 من م م م ت-الفصل 142 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.