Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30455.2015 بتاريخ 06/12/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند الإخلال ببيانات الهوية الجوهرية

J P 30455/20166 décembre 2016

Principe juridique

  1. يعدّ تضمين الحكم الجزائي لبيانات الهوية الجوهرية للأطراف من القواعد المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على إغفالها بطلان الحكم بما يوجب نقضه.
  2. لا يكون تعليل محكمة الموضوع مستساغا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر الملف وممكّنا من مراقبة سلامة الاستخلاص، ويُعدّ الاقتصار على تبنّي حكم سابق دون تمحيص الأدلة ومناقشة الدفوعات الجوهرية قصورا في التسبيب موجبا للنقض.
  3. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية وإن كان من سلطة محكمة الموضوع، فإنه يظل مشروطا بإبداء الرأي في وسائل الإثبات الجوهرية وعدم إهمالها، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.