Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30712 بتاريخ 01/12/2016 : ثبوت العود في جرائم المخدرات يفرض الحكم بأقصى العقاب المقرر بقانون 1992/05/18

J P 30712/20161 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا ينطبق الفصل 53 من م ج على الجرائم المنصوص عليها بالقانون المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات عملا بمقتضى فصله 12، مما يجعل أحكام العود في هذا الصنف من الجرائم محكومة بالنص الخاص.
  2. يترتب عن ثبوت حالة العود في نطاق قانون المخدرات وجوب الحكم دائما بأقصى العقاب المقرر بالقانون للجريمة المرتكبة طبقا للفصل 14 من قانون المخدرات المذكور.
  3. يكون الحكم مخالفا للقانون إذا قضى بأدنى العقاب رغم قيام معطيات تفيد وجود سابقة دون التثبت من مآلها، لأن إغفال البحث في عنصر العود يحول دون تطبيق الجزاء الأشد الذي يوجبه الفصل 14 من قانون المخدرات.

Textes appliqués

  • الفصل 53 فقرة 13 من م ج-القانون المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-فصله 12-الفصل 14 من قانون المخدرات المذكور-الفصل 4 من القانون المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 4 و 5 من قانون 1992/05/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.