Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 365 بتاريخ 02/12/2016 : تقوم المشاركة الجزائية متى ثبتت صلة السببية بين فعل الإرشاد المعلوم قصديا وحصول الجريمة
Principe juridique
- تتحقق المشاركة الجزائية متى ثبت أن المتهم أرشد لوقوع الجريمة أو تسبب فيها أو أعان على حصولها بأية وسيلة كانت مع العلم بالقصد، ويكفي لقيامها أن تكون هذه المساهمة ذات أثر سببي في حصول الجريمة دون اشتراط مباشرة أفعال التنفيذ.
- يعد تكييف الفعل كمشاركة في التدليس سليما عندما يستفاد من عناصر الإثبات أن المتهم كان الباعث على الجريمة باعتباره المستفيد من نتيجتها، بما يدل على توفر سوء النية والركن المعنوي اللازم للمؤاخذة.
- لا يكون طلب سماع شهود الدفاع ملزما للمحكمة متى قدرت عدم جدواه أو عدم فائدته في تكوين عقيدتها بعد استيفاء عناصر الاقتناع من أعمال البحث والتحقيق، ويعد رفضه ضمنيا صحيحا متى كان التعليل كافيا لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.