Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30798 بتاريخ 01/12/2016 : ردّ مطعن تحريف الوقائع متى استند الحكم إلى عناصر إثبات سائغة
Principe juridique
- لا يقبل تعقيب الحكم بدعوى تحريف الوقائع متى كان قضاء محكمة الموضوع قد تأسس على مستندات لها أصل ثابت بالأوراق وصاغت منها قناعتها على وجه سائغ.
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الجدل المثار لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تكوين القناعة.
- عدم مناقشة الطاعن للأسس التي اعتمدتها محكمة الموضوع في تكوين قناعتها يفرغ مطاعنه من سندها الصحيح ويبرر رد التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 219 من م ج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.