Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30131 بتاريخ 01/12/2016 : يوجب الحكم الجزائي الموازنة بين الأدلة وعدم إغفال القرائن الجوهرية ضمانا لحقوق الدفاع

J P 30131/20161 décembre 2016

Principe juridique

  1. تعتمد سلامة التعليل في المادة الجزائية على موازنة المحكمة بين وسائل الإثبات وبيان سبب ترجيحها لدليل على آخر دون إغفال القرائن الجوهرية المؤثرة في تكوين قناعتها.
  2. يعد اعتماد المحكمة على شهادة تم الرجوع عنها مع إهمال شهادات أو قرائن نفي جوهرية دون مناقشتها تعليلا قاصرا وهضما لحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم.
  3. يستلزم منطوق الحكم الجزائي أن يكون واضحا ومختصرا ودقيقا بحيث لا يثير لبسا في نطاق الإدانة أو مقدار العقوبة وإلا تعلّق به إشكال في التنفيذ يعرّضه للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.