Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30131 بتاريخ 01/12/2016 : يوجب الحكم الجزائي الموازنة بين الأدلة وعدم إغفال القرائن الجوهرية ضمانا لحقوق الدفاع
Principe juridique
- تعتمد سلامة التعليل في المادة الجزائية على موازنة المحكمة بين وسائل الإثبات وبيان سبب ترجيحها لدليل على آخر دون إغفال القرائن الجوهرية المؤثرة في تكوين قناعتها.
- يعد اعتماد المحكمة على شهادة تم الرجوع عنها مع إهمال شهادات أو قرائن نفي جوهرية دون مناقشتها تعليلا قاصرا وهضما لحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم.
- يستلزم منطوق الحكم الجزائي أن يكون واضحا ومختصرا ودقيقا بحيث لا يثير لبسا في نطاق الإدانة أو مقدار العقوبة وإلا تعلّق به إشكال في التنفيذ يعرّضه للنقض.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 218 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.