Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30372 بتاريخ 01/12/2016 : تقوم جريمة التحيل متى كان الإيهام وقت التعاقد بقدرة مالية غير متوفرة هو الوسيلة الحاسمة لحمل المجني عليه على التفويت

J P 30372/20161 décembre 2016

Principe juridique

  1. يُستخلص الركن المادي لجريمة التحيل من اعتماد الجاني على وسائل إيهامية تحمل الغير على التصرف في ماله على خلاف الحقيقة، ولا يكفي مجرد الإخلال بالتزام تعاقدي لإضفاء الصبغة الجزائية ما لم تتجه الأفعال إلى خلق مظهر كاذب كان هو الدافع الحاسم للتصرف.
  2. تنتفي الصبغة المدنية للنزاع متى انصب الخلاف على ادعاء وجود اتفاقات مغايرة لمضمون العقد استُعملت للإيهام وتغيير إرادة المتعاقد الآخر، إذ يكون محل المؤاخذة هو وسيلة الإيقاع لا مجرد تنفيذ الالتزام.
  3. يسوغ للمحكمة استظهار القصد الإجرامي في التحيل من علم الجاني بعدم سلامة وضعيته المالية وقت إنشاء وسيلة الوفاء أو الضمان وتسليمها مع تقديمها على أنها صالحة للاستخلاص، لأن هذا السلوك يفيد اتجاه الإرادة إلى الإيهام والاستيلاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.