Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30350 بتاريخ 01/12/2016 : استخلاص المشاركة في التحيل من خرق واجبات الوظيفة بما سهل وقوع الجريمة
Principe juridique
- تقدير الوقائع وقوة الأدلة ووزن تأثيرها على تكوين عقيدة الإدانة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو قصور.
- استنتاج نية المشاركة في التحيل يجوز لمحكمة الموضوع استخلاصه من جملة القرائن الموضوعية المستفادة من إخلال المتهم بواجبات وظيفته وإهماله الإجراءات المفروضة عليه بما يؤدي إلى تسهيل وقوع فعل التحيل.
- الاستنتاجات الواردة بتقرير إداري لا تلزم المحكمة الجزائية في تقدير الوقائع أو في تحديد القصد، باعتبار أن تأويل الوقائع في بعدها القضائي يدخل في اختصاصها دون سواها.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 291 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.