Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41007 بتاريخ 30/11/2016 : انتفاء الركن المعنوي في الزور يمنع تتبعات التدليس
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية منها متى كان التعليل سليما ولم يتجاف مع عناصر الملف وارتكز على ما له أصل ثابت دون تحريف أو نقصان.
- دائرة الاتهام بوصفها درجة تحقيق ثانية غير مقيدة بالوصف القانوني الوارد بقرار ختم البحث وتملك إعادة تكييف الوقائع وتوجيه التهمة المناسبة أو حفظها بالنظر إلى ما يتوفر لديها من قرائن وباعتبار الطابع الظني لقراراتها.
- لا تقوم جريمة الزور الجنائي متى تخلف الركن المعنوي المتمثل في العلم اليقيني وسوء النية، ويترتب عن ذلك قانونا حفظ التهمة عند عدم ثبوت القصد الجنائي على وجه القطع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.