Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29619 بتاريخ 29/11/2016 : رفض الاعتراض شكلا عند تخلف المعترض بعد ثبوت علمه بموعد الجلسة
Principe juridique
- يترتب عن عدم حضور المعترض جزاء رفض اعتراضه شكلا متى ثبت للمحكمة توفر شروط الاستدعاء القانونية دون حاجة إلى التأمل في أصل النزاع.
- تسلم محامي المعترض لاستدعاء الحضور وقيامه بتمثيله بالجلسة يعد قرينة كافية على علم المعترض بموعد الجلسة بما يرفع عنه الدفع بانتفاء الإعلام.
- متى طبقت محكمة الأصل مقتضيات الفصل 183 من م إ ج على تخلف المعترض بعد ثبوت علمه بموعد الجلسة فإن حكمها يكون موافقا للقانون ولا موجب لنقضه.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج-الفصل 183 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.