Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49741 بتاريخ 30/11/2016 : قيام قرائن الخيانة الموصوفة متى ثبت التصرف في المال المسلم على وجه الأمانة على نحو يمس بحق المنتفع في السكنى

J P 49741/201630 novembre 2016

Principe juridique

  1. تتولى محكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون عند مناقشة التكييف القانوني الذي اعتمدته دائرة الاتهام لوقائع الدعوى واستخلاصها لقيام الجريمة من عدمه، باعتبار ذلك جدلا قانونيا يخضع لرقابتها.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها مشروطة بحسن التعليل وسلامته وبأن يكون الاستخلاص منسجما مع مظروفات الملف وله أصل ثابت به دون تحريف أو نقصان.
  3. دائرة الاتهام محكمة قرائن تنظر بوصفها درجة تحقيق ثانية وتكيّف الوقائع المعروضة عليها التكييف القانوني السليم دون التقيد بالوصف القانوني الوارد بقرار ختم البحث، ولها أن توجه التهمة أو تحفظها متى توفرت لديها قرائن كافية بالنظر إلى الطابع الظني لقراراتها.
  4. قيام قرائن الخيانة الموصوفة يستخلص عندما تدل عناصر الملف على أن التصرف اللاحق في العقار محل التوكيل، وإن كان بناء على توكيل مفوض، قد انصب على حق مرتبط بحق المنتفع في السكنى بما يقتضي بقاء هذا الحق قائما تجاه الغير ويؤسس لتوجيه التهمة عند توفر القرائن.

Textes appliqués

  • الفصل 297 من المجلة الجنائية-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.